الحر العاملي
164
وسائل الشيعة ( آل البيت )
تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن الرجل وسن المرأة سواء . . الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 35382 ] 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة بينها ، وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة . ورواه الصدوق باسناده عن جميل ، ومحمد بن حمران جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ( 2 ) . [ 35383 ] 4 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن كرام ( 1 ) ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قطع إصبع امرأة ؟ قال : تقطع إصبعه حتى تنتهى إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل . [ 35384 ] 5 - وعن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 181 / 706 . 3 - التهذيب 10 : 184 / 720 ، والكافي 7 : 300 / 7 . ( 1 ) الفقيه 4 : 89 / 284 . ( 2 ) التهذيب 10 : 184 / 721 . 4 - التهذيب 10 : 185 / 724 ، والكافي 7 : 301 / 14 . ( 1 ) في الكافي : عبد الكريم . 5 - التهذيب 10 : 183 / 718 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس .